المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩

باب في الأحكام وما ينبغي للحاكم

قال الله تعالى: (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» في قصة داود:

و آتيناه الحكمة وفصل الخطاب

قيل: إنه فصل القضاء.

کان

وقيل ـ والله أعلم -: إن داود - عليه السلام ـ لما أمره الله تعالى بالقضاء،:

انقطع به، فأوحى الله إليه: أن البينة على المدعى. وحلف المدعى باسمى. وخل

بيني وبينه. وهو فصل الخطاب

قال زهير:

فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نقار أو جلاء

والفقار: المرافعة إلى الحاكم. والجلاء: البيان

روى عن النبي صل الله أنه قال: لو أعطى قوم بدعاويهم، لاستحل قوم دماء قوم وأموالهم. ولكن البيئة على المدعى، واليمين على من أنكر

مسألة:

ولا مأتم على القاضي في مطل القضاء، ما لم يستبن الحق.

والذي نحب له - إذا حضر الخصوم - أن ينظر بينهم، ولا يؤخر ذلك

مسألة:

قال الشافعي: الحكم قبل البيان ظلم. والحبس بالحكم بعد البيان ظلم.