المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢

- YY-

باب في في دعوى الخصم عصيان المدرة

وصحة ذلك

و إذا ادعى الخصم، أنه قد أرى خصمه المدرة، بحضرة رجلين، غير عدلين.

هل يقبل قولهما؟

قال: إذا كان ممن تلحقه بذلك الهمة بالنظر، خرج استخفافا،، في أمر

الحاكم.

فإذا لم يبين له عذر، أعجبنى أن يكون من حد سبب انتهمة، أن يحبس کا براه الحاكم - على وجه. مصيته للمدرة.

وإذا كان ممن لا تلحقه النهمة، لم يكن ذلك حجة، ولم تقم على الأمناء حجة بالنهمة. ولا تلحقهم إذا صحت عدالتهم، أو تقتهم. ولكن شهد عليه شاهد واحد، ممن يصدق، أو شاهدان، ممن لا يتهم بكذب، في مثل ذلك، إن للحاكم

أن يرسل إليه، يحضره الموافاة خصمه

ساة:

وإذا ادعى الخصم، أنه قد أرى خصمه المدرة، وأنكر وعدمت البينة،

لم يكن في هذا يمين