الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١210
إنه حر، فطلب حبسه حتى يصح بالبينة. فإن كان يدعيه لنفسه، ولم يتهم
في دعواه.
فقول: إذا طلب حبسه لثلا يهرب، حبس له لمدة قريبة: لا يكون عليه
فيها ضرر.
وقول: لا يحبس إلا بصحه؛ لأن الحبس عقوبة. وأما دعواه لغيره، فلا يبين
لى ذلك، لأنه يقر أنه لا خصومة عليه له
قيل: فإذا طلب حبسه، حتى تصيح وكالته وتصح البينة بالعبد
قال: لا يعجبنى أن يحبس له في الأولى، ولا في الآخرة.
•
**
٣٬٩٤٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.