المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١

210

إنه حر، فطلب حبسه حتى يصح بالبينة. فإن كان يدعيه لنفسه، ولم يتهم

في دعواه.

فقول: إذا طلب حبسه لثلا يهرب، حبس له لمدة قريبة: لا يكون عليه

فيها ضرر.

وقول: لا يحبس إلا بصحه؛ لأن الحبس عقوبة. وأما دعواه لغيره، فلا يبين

لى ذلك، لأنه يقر أنه لا خصومة عليه له

قيل: فإذا طلب حبسه، حتى تصيح وكالته وتصح البينة بالعبد

قال: لا يعجبنى أن يحبس له في الأولى، ولا في الآخرة.

•

**