الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٦-77 -
باب في الحكم فيما استهلك في غيره كالصبغ في الثوب وما أشبهه
وإذا كان ثوب مصبوغ، فى يد رجل، وهو مصبوغ بمصفر. وشهد شاهدان: أن هذا العصفر الذى فى هذا الثوب، لفلان صبغ به هذا. وهو لا يدرى من صبغ به. وجحد صاحب الثوب، وادعى صاحب المصفر، مازاد المصفر في ثوبه فإن أبى صاحب الثوب، أن يضمن ذلك المصفر، إن صاحب
الثوب هو الذى يرد على صاحب العصفر، قيمة ما زاد العصفر فى ثوبه.
وإن أبى صاحب الثوب، أن يضمن ذلك، بيع الثوب. فيقسم بينهما. يضرب لصاحب الثوب بقيمة الثوب، ويضرب فيه لصاحب المصفر، ما زاد المصفر،
في قيمة الثوب.
مسألة:
وقيل: إذا غلطت امرأة بثوب جارتها، نصبغته. ثم استبان لها أن الثوب الجارتها، فلصاحبة الثوب الخيار - إن أرادت أن ترد عليها صبغها، وتأخذ ثوبها. و إن أرادت أن ترد عليها الثوب، وترد الصابغة، على صاحبة الثوب، ثوبا أو قيمة مثل ثوبها أبيض
وقيل: إن كان الصبغ زاد في الثوب، فعلى صاحبة الثوب، قيمة ما زاد
الصبغ في الثوب
و إن كان الصبغ، أنقص الثوب، كان لصاحب الثوب الخيار ـ إن شاء