المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٥

قال: يبدأ بصاحب الأكثر، يخير. يقال له: ادفع إلى صاحب الدجاجة

قيمتها دينارا، وخذها إليك

فإن قال: لا

قيل لصاحب الدجاجة: ادفع لصاحب اللؤلؤة قيمتها دينارين. وشأنك

بالدجاجة

فإن قال: لا أفعل. بيعت الدجاجة، على أن في جوفها لؤلؤة تساوى دينارين، ثم يقسمان الثمن، على قدر حصصهما، من الثلثين والثلث. وإنما يبدأ بصاحب

الأكثر.

بينا

). - الصنف 14 /)