الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٨باب في حكم الحاكم فيما كان في غير بلده
أو ما لا يقدر عليه
ومن الأحكام: أن يدعى الرجل على الرجل مالا، في يده، أو عبدا، أو متاعاً، في بلد، غير بلد الحاكم، وينكر المدعى عليه ذلك فإن كان مالا أصلا، من نخل، أو أرض، أو دار، أو شجر، فأصح عليه البينة، والبلد مما لا يجوز فيه حكمه. ولا يستطيع المدعى أن يأخذه من يده، ولا من غيره، فوجد الحاكم
للمدعى عليه مالا، أعطاه من ماله، مثل ما صح عنده، أنه أخذ من ماله. وإن كان في البلد الذي فيه المال، حكام يعدلون، بين الناس، لم يأخذوا ماله، ويدفعه إليه، لأنه ليس يجوز حكمه فى البلاد، وحكامها أولى بها، إلا أن
يصح عليه، أنه اغتصبه إياه، فإنه يأخذ له من ماله، مثل ما اغتصب منه. و كذلك إن كان سلطانا، انتصب رجلا ماله من يده، ثم صح عليه ذلك، أخذ له من ماله، إن وجد له مالا.
فإن وجد له مثله، أعطاه قيمته وإلا قيمة بلده؛ لأنه إنما عليه، أن يؤديه إليه، في موضعه وبلده الذى اغتصبه إياه فيه، إلا أن يكون قدم به إلى مصر الحاكم، ثم أتلفه، فإنه يأخذ بقيمته في مصره. والله أعلم
**