المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٩

69

باب في الحكم بتوقيف المال

وفى إزالته

وإذا ادعى الخصم إلى خصمه مالا في يده من أصل، أو عروض، أو حيوان. وأقام عليه شاهدى عدل: أنه له احتج الحاكم على الذي هو في يده. فإن لم تكن له فيه حجة، حكم له به. فإن احتيج أن معه بينة، تهدم بيئة الطالب، فهذا هو مكان الوقف. ويوقف ذلك المال في يد ثقة، ويؤجل الذى كان في يده، في إحضار البيئة على ما احتج به. ولا يكون الوقف قبل هذا؛ لأن الوقف أول الحكم، إلا أنه إن كان شيء مما يفوت، أو تغيب معرفته. فلا أرى بأساً: أن يتقدم الحاكم إلى الذي في يده، ألا يزيله، إذا أحضر المدعى البينة.

فإن كان أوقفه بمعرفة من عدلين، كان فى يد من هو في يده، إلى أن يسأل

عن عدالة الشهود.

مسألة:

أبو الحواري: إذا شهد واحد للطالب فقول: يوقف المال، إلى أن

يحضر الثاني.

وقول: لا يكون الوقف إلا بشاهدين، فيحتج المطلوب بزوالهما. قال غيره: وقيل: إذا شهد الشاهدان. وكان الحاكم في السؤال عن تعديلهما

وقف المال.