الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧١- 71 -
1
وفى موضع - فى دابة. فإن كانت على يد غير الخصمين. فالمنفقة عليهما. و إن كانت فى يد أحدهما، فالنفقة عليه. فإذا قضى عليه، رد عليا ما أنفق.
مسألة:
مال فيه منازعة، أراد أحد الخصمين بيعه، قبل أن ينفصل فيه حكم. هل يمنع
من بيعه؟
قال: نعم.
وفي نسخة: أن ينفصل فيه حكم. فإنه يمنع عن بيعه، إلا أن يكون في يد
أحدها، فليس يمنع من بيعه.
مسألة:
وإذا باع المؤتمن المتاع الذى انتمنه الحاكم عليه، وأتلفه. فإنه يلزمه الحبس والعقوبة، بتعديه ومخالفته. وعليه قيمة ما أتلف لربه، ويأخذه به الحاكم.
مسألة:
وإذا قال المدعى: أبرز الدابة، حتى أحضر عليها البينة، فلم يفعل قباع الدابة، فإنه لا شيء عليه، فما في يده إذا كان أخذه من وجه حق. ولا تلزمه عقوبة. فإذا علم المدعى أنه له، اتبعه حيث وجده، وأصبح عليه. ويرجع المشترى على البائع بما أخذ منه. فإن باعها المدعى على أحد، وهي في يد خصمه، فالبيع باطل
بإجماع.