الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٠مسألة:
قال أبو الحوارى: إن توقيف المال حكم. فإذا رأى الحاكم توقيفه وقفه،
ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين
مسألة
الشيخ أبو محمد: وإن كان بيغة المدعى عدولا عند القاضى، وهم ممن لا يسأل عنهم. وكانوا من أوليائه، لم يجز الحكم إلا بعد الحجة، على المدعى عليه. ولم يحجر المسال بعد صحة البيئة، إلا أن يدعى المشهود عليه دعوى، توجب
تأخير الحكم مسألة:
الشيخ أبو محمد: وإن كانت المنازعة فى الحيوان، والمدعى عليه معروف.
وله وفاء، ثبت المدعى فيه فى يده، بقيمة. ويحجر عليه، ألا يزيل المدعى فيه، إلى منتهى الحكم. فإن أزاله، كان عاصيا، ولزمه الأدب. وإن كان غريبا، دفع إلى ثقة. وأمر صاحب اليد، بالإنفاق عليه، والمؤنة. فإن وجب للمدعى، دفع ما يحتاج إليه من المؤنة، ويرجع عليه
مسألة:
يجعل الحاكم المال، في يد ثقة. وعلى الذى في يده القيام به، من السقى وغيره. والذى يجعله الحاكم يكون مشرفا عليه، بما حصل من غلته. وما أتلف. وقوله مقبول. وليس عليه أن يشهد، إلا أن يكون الحاكم أمره بالإشهاد. ولا يلزمه القيام بالمال. وإنما يلزم من كان في يده أولا. فإن صح للناني، كان للأول عفاؤه على سنة البلد.