المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٣

باب في الحكم بالبينات

واختلاف أوقاتها وأصنافها

وإذا كانت الأرض فى يد رجل، فادعى رجل أنه اشتراها منه بألف درهم،

ونقده الثمن. ولم توقت واحدة من البينتين

قال بعضهم: كل واحد منهما بالخيار. فإن شاء أخذ نصفها، بنصف الثمن

الذي سماه شهوده، ويرجع على البائع بنصفه

وإن اختار أحدهما البيع على ذلك، فهو جائز لهما.

وإن اختار نقض البيع على ذلك، فهو جائز لهما

وإن اختار نقض البيع، فهو مردود.

وإن اختار أحدها البيع، واختار أحدهما الرد، بإن للذى اختمار البيع نصفها بنصف الثمن. ولا تكون له كلها، إذا وقع الخيار من الحاكم.

وقال بعضهم: إن وقت الشهود وقتاً. وكان أحد الوقتين قبل صاحبه،

فإنها يقضى بها الأول، ويرجع الآخر بالمن على البائع

الوقت

مسألة:

وإن وقتت إحدى البينتين وقتا، ولم نعرف للآخر شيئا، قضيت بها لصاحب

وإن لم توقت واحدة منهما وقتا، وكانت فى يد أحدهما، قد قبضها. فإن

بعضهم قال: يقضى بها الذي هي في يده، ويرد البائع الثمن على الآخر.