المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٤

1

074

وإن كان شهود الآخر، شهدت على غير وقت، لم ينتفع به، إلا أن يشهدوا: أن بيعه كان قبل بيع هذا الآخر، وأقضى بها له، وأرد الآخر بالثمن على البائع. وهو

قول بعضهم.

مسألة:

فإن كانت في يد رجل، فأقام رجل البينة أنه اشتراها من الان، وهو يملكها بثمن مسمى، ونقده الثمن، وأقام البينة به، وادعى آخر أنه اشتراها من آخر: وهو يملكها بالثمن المسمى. فإن كما نا لم يقرا بقبض الثمن، رجع كل واحد منهما، على بيعه بنصف الثمن.

وإن كانا أقرا بقبض، فهو كذلك، لأن القاضي قد قضى بنصفه بعينه. ولو وقت فيه الشهود وقتا فى الملك، وكان أحدهما قبل صاحبه، قضى به

للأول، على قول بعض.

ولو وقت أحدهما، ولم يوقت الآخر، كمان بينهما نصفين

ولو كان في يد أحدهما، قضى به للآخر؛ لأن بيعهما مختلف. ولا يشبه هذا

البيع الواحد.

مسألة:

وإذا كانت الدار في يد رجل، فادعى آخر أنه اشتراها من فلان، بمائة درهم. وهو يومئذ يملكها ونقده الثمن. وادعى آخر أن فلانا الآخر، وهبها له، وقبضها

منه. وهو يومئذ يملكها، فإنه يقضى بها بينهما نصفين