المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٠

باب فى اختلاف دعوى الطالب والمطلوب

وبينة.

أبو صفرة: دار فى يد رجل ادعاها، آخر أن أباه مات مذ سنة، وتركها ميراثا، وجحد ذلك الذى هى فى يده. فسأله القاضي شهودا، فأتى بشهود، أنه اشتراها هو من الذى فى فى يده، مذ سنتين. ولم يذكروا أباه، فإن هذا لا تقبل منه البينة عليه، فى قول بعضهم؛ لأن هذا نقض لدعواه، ودعواه نقض لهذا .. وكذلك لو ادعى هبة، أو صدقة

مسألة:

وإذا كان العبد في يد رجل، نادعى آخر، أن الذي في يده العبد، تصدق به عليه، مذ سنة وقبضه، وجحده الذى فى يده ذلك. فسأل القاضى المدعى البينة. فجاء بدينة: أنه اشتراه منه، مذ سنتين، فإن هذا لا يقبل منه؛ لأن دعواه تنتض

الآخر.

وكذلك او ادعى الآخر الشراء، ثم جاء بالشهود على الصدقة، فإن ذلك

لا يقبل منه. . مسألة:

و إن ادعى الصدقة، منذ سنة، وجحده الآخر الذي في يده. وأقام البينة: أنه اشتراه، مذ شهر. وقال: جحد فى الصدقة، فاشتريته منه، فإنه يقبل من هذا البينة

ويقضى له بالعبد