المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٩

--

-119 -

وقول: الحاكم بالخيار، فى حصة الغائب، إن شاء سلمها، إلى وكيل بقيمه، و إن شاء تركها، في يد من هي في يده

وقول: إذا كان الذى فى يده الدار، يجحد حقوقهم، فإنه تنزع الدار، من يد الذي هي في يده، إذا أنكر فادفع لهذا الشاهد حته، وأوقف حق الغائب، على

يد عدل.

وقول: ولو لم تقم بينة، وأقر الذى فى يده الدار: أنها دار أبيهم، وأنكر

بعد ذلك، دفع إلى الشاهد حقه، وترك حق الغائب في يد المقر

وقول: البينة والإفرار سواء. والله أعلم.