الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٩--
-119 -
وقول: الحاكم بالخيار، فى حصة الغائب، إن شاء سلمها، إلى وكيل بقيمه، و إن شاء تركها، في يد من هي في يده
وقول: إذا كان الذى فى يده الدار، يجحد حقوقهم، فإنه تنزع الدار، من يد الذي هي في يده، إذا أنكر فادفع لهذا الشاهد حته، وأوقف حق الغائب، على
يد عدل.
وقول: ولو لم تقم بينة، وأقر الذى فى يده الدار: أنها دار أبيهم، وأنكر
بعد ذلك، دفع إلى الشاهد حقه، وترك حق الغائب في يد المقر
وقول: البينة والإفرار سواء. والله أعلم.
٤٬٠٤٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.