الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٢1 - 122 -
1
وجحد البائع ذلك. فسأله القاضى البينة، فأتاه بها، أنه اشتراها منه، منذ قام، من عند القاضي، بألف درهم. وقال: جعدنى البيع الأول. ولم تكن له بيغة، فإنه يقبل
منه ذلك، ويقضى له به
ولو جاء بشهود، بعد هؤلاء، يشهدون به، أنه اشتراه منه، مذ سنة، أو أقل من ذلك، لم يقبل؛ لأن دعواه في الأول تنقض هذا.
مسألة:
و إذا ادعى رجل عبدا، فى يد رجل، أنه له، أو دارا، أو أرضا، أو شيئا من الحيوان، أو عروضا فقال: هذا لى. فجاء بالبينة: أنه اشتراه منه، بثمن
مسمى، ونقده الثمن، فإنه يقبل منه ذلك؛ لأنه يوافق دعواه
مسألة:
وكذلك لو جاء ببينة، أن أباه مات، وتركها ميرانا له، لا وارث له غيره،
فإنه يقضى له بذلك؛ لأن دعواه الأولى، لا تنقض دعواه هذه.
وكذلك لو كان معه وارث غيره، فإنه يقضى له بحصته من ذلك.
وكذلك او ادعى أن ذلك لغيره، وأنه وكله فى الخصوم فيه، فإنه يقضى له، إذا أقام البيئة على ذلك؛ لأنه أخرجه من نفسه، بدعواه للآخر
سألة:
ولو ادعى أول مرة، أنه لفلان، وأنه وكيله في الخصومة فيه. ثم أقام البينة
أنه له، لم يقبل منه؛ لأن دعواه الأولى، تنقض هذه الآخرة