الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٣وكذلك او ادعى أنه لرجل، وأنه وكله فى الخصومة فيه، فإنه لا يقبل ذلك
منه. ولا يصدق عليه
ولو ادعى لرجل، وادعى أنه وكله بالخصومة فيه. ثم قال بعد ذلك: باعه من فلان، وهو يملكه، ووكانى فلان المشترى بالخصومة فيه. وجاء بالبينة على ذلك،
فإنه يقبل منه ذلك، ويقضى بالعبد للموكل الأخير.
مسألة
:
وإذا ادعى رجل على آخر دينا، ألف درهم، هم صك، جاء به باسمه. ثم جاء بالبيئة: أن ذلك المال بعينه لغيره، وأنه قد وكله فى الخصومة فيه، فإنه يقبل منه ذلك؛ لأن الوكيل يقول: لى على فلان، يعنى الذى وكاني، وهو صادق في ذلك.
مسألة:
فإن ادعى دارا فى يد رجل، وأنه وهبها له، وأنه لم يتصدق بها عليه. وأقام على ذلك البينة. ثم أقام شاهدين، على الصدقة. وقال: لم يهبها لي قط. فلا ينينى
أن يتضى له بشيء؛ لأنه قد أكذب نفسه وبينته
وكذلك لو ادعاها أنها ميراث، لم يشترها قط. ثم جاء بعد ذلك، فادعى
أنها شراء، ولم يرثها قط. وجاء بشاهد بن، على الشراء منه بنفسه. فلا ينبغي للإمام أن يقضى له بشيء؛ لأنه قد أكذب نفسه وبينته
و إن ادعى أنها هبة، ولم يقل: لم يتصدق بها شيء قط. ثم جاء بعد ذلك بشهود، تشهد على الصدقة. فقال: لما جحدنى الهبة، سألته أن يتصدق بها على،