الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٨- 138
باب في حكم الحاكم لنفسه
ولأقاربه وغيرهم
وإذا كان للحاكم على رجل دين وكان مقرا له به، جاز للحاكم حبسه. وإن كان مفكرا المدين، لم يجز للحاكم حبسه ولو علم الحاكم صحة ذلك، ويرفع إلى بعض الحكام، أو يحكم حكما وينتقصف منه.
مسألة:
الحاكم يجوز حكمه، لمن تجوز شهادته له. ولا يجوز حكمه، لمن لا تجوز
شهادته له. وتجوز لكل إلا لولده.
مسألة:
قال أصحاب أبي حنيفة: ولا يقضى القاضى لنفسه، ولا لأحد من أولاده،
ولا لزوجته، ولا لأحد، ممن لا تجوز شهادته له.
مسألة:
وللحاكم أن يحكم بين والده وجده، وولده وولد أخيه، وأخته وامرأته
وغيرهم بالعدل.
مسألة:
فإن صح
"
لأحد الخصمين حق على الآخر، فوهبه للمحاكم، فالإقرار جائز
المحاكم. وله أن يقبل منه. ما أقر له به. وليس للحاكم أن يحكم لنفسه، و يرفع مطالبته إلى حاكم غيره. يطلب حقه بما يوجبه الحكم
٤٬٠٦٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.