الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٧-
137
1
وقول: عليه البيئة يدفعها. وإلا فعليه ضمانها، إذا صح أنها صارت إليه،
بإقرار منه، أو بيئة.
وقول: إذا دفعت إليه، بغير بينة، فليس عليه بينة في ردها.
و إن دعت إليه بيئة، فعليه ردها ببينة. وإلا فهو الضامن لها.
وقول: هو مصدق في ردها، دفعت إليه بينة، أو غير بينة - استعمال
٤٬٠٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.