المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٧

-

137

1

وقول: عليه البيئة يدفعها. وإلا فعليه ضمانها، إذا صح أنها صارت إليه،

بإقرار منه، أو بيئة.

وقول: إذا دفعت إليه، بغير بينة، فليس عليه بينة في ردها.

و إن دعت إليه بيئة، فعليه ردها ببينة. وإلا فهو الضامن لها.

وقول: هو مصدق في ردها، دفعت إليه بينة، أو غير بينة - استعمال