الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٠-
- 12.
باب في الحكم على الأصم والأعجم
وإذا سأل الحاكم، المدعى عليه، عن الذى يدعى عليه، فلا يجيبه بشيء،
أو يقول: أنا أصم، فإن الحاكم يسأله. ويقول له: إن شئت، فقر بالحق الذى
يدعيه خصمك. وإلا حكمت عليك
وإن سكت، بعد ما يرد عليه الحاكم القول، ثلاث مرات بالكلام
حكم عليه.
وكذلك عن الطحاوى - فيمن نكل عن اليمين. وقال بعض الناس: مرة
واحدة، في الفكول عن الإقرار.
مسألة:
واختلف فى المدعى عليه، بسكت، ولا يقر، ولا ينكر.
كان مالك يقول: يجبر، حتى يقر، أو يفكر. ولا يترك وما أراد. وفي قول الشافعي: إذا فعل ذلك، رد اليمين على المدعى فخلف واستحق
ما ادعى.
وقول ثالث: وهو أن يقول: احلف ثلاث مرات. فإن لم يحلف، قضى
عليه. وهذا قول يعقوب.
مسألة:
وإذا تنازع إلى حاكم من المجم، من لا يفته كلامه، فاحتاج إلى من يعبر
له عنه، ممن يثق به
6
٤٬٠٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.