المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٠

-

- 12.

باب في الحكم على الأصم والأعجم

وإذا سأل الحاكم، المدعى عليه، عن الذى يدعى عليه، فلا يجيبه بشيء،

أو يقول: أنا أصم، فإن الحاكم يسأله. ويقول له: إن شئت، فقر بالحق الذى

يدعيه خصمك. وإلا حكمت عليك

وإن سكت، بعد ما يرد عليه الحاكم القول، ثلاث مرات بالكلام

حكم عليه.

وكذلك عن الطحاوى - فيمن نكل عن اليمين. وقال بعض الناس: مرة

واحدة، في الفكول عن الإقرار.

مسألة:

واختلف فى المدعى عليه، بسكت، ولا يقر، ولا ينكر.

كان مالك يقول: يجبر، حتى يقر، أو يفكر. ولا يترك وما أراد. وفي قول الشافعي: إذا فعل ذلك، رد اليمين على المدعى فخلف واستحق

ما ادعى.

وقول ثالث: وهو أن يقول: احلف ثلاث مرات. فإن لم يحلف، قضى

عليه. وهذا قول يعقوب.

مسألة:

وإذا تنازع إلى حاكم من المجم، من لا يفته كلامه، فاحتاج إلى من يعبر

له عنه، ممن يثق به

6