المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٨

- 10 A -

وإذا أمكن أن تحلف حلفت. ولا يحبس حقها

قال بعض: ويقال المطلوب: إن شاء خرج يخلفها، في موضعها، إن كانت

حيث يغال عدل المسلمين، كتب إلى حاكم البلد

مسألة:

ومن غاب، وله دين ومال. ولم يعلم أين توجه. ولم يوكل وكيلا، نطالب بعض الورثة، توقيف ماله. فإذا صح أنه خرج، من حدود عمان، وقف الحاكم ماله، وجعله في يد ثقة، حتى يرجع، فيكون له، أو يصح موته، فيكون

لورثته.

و إن لم يصح خروجه من عمان، لم يوقف ماله، إلا أن يتقادم ذلك. ولم يصبح له خروج. فعسى أن يوقف ماله، على يدى ثقة

مسألة:

وإذا كان مال، بين حاضر وغائب فاحتسب للغائب رجل، وجمعه، ثم أخذ من يده. فلا ضمان عليه. فإن طلب الحاضر أن يقاسمه. فليس المحتسب ذلك.

والسكن يرفع إلى الحاكم، حتى يقيم للغائب وكيلا، يقاسمه

الغائب

فإن قال الحاضر للمحتسب: إنك إنما جمعت هذا المال: معينا للغاصب

فقال: بل جمعته احتسابا منى للغائب.

فالقول قول المحتسب؛ لأنه لو تركه، وهو يقدر على حفظه، ضمنه

مسألة:

وعن أبي عبد الله: إن المحتسب للغائب، ليس له أن يخرج الزكاة، من مال