المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٧

مسألة:

-

157 -

تعدى فى مال قوم، أو غياب، فاحتسب عليه رجل، ومنعه منها، فادعى المدعى أنه اشتراها. فإذا احتسب، ورفع إلى الحاكم، اللحاكم أن

زمه حكم.

يجيز احتسابه. ويلزم الخصم البينة. وإن لم يكن حاكم، لم يلزمه

مسألة:

أبو على: والغائب إذا صح له حق يا البيئة، فطلب وكيله الحق، فطلب الخصم يمين الغائب، حكم له بالحق. وتقدم على الوكيل، أن لا يخرج من المصر. ويكتب

الحاكم إلى من يحلف الغائب له، من النقاة.

إن نكل عن اليمين، رد الحاكم الشيء، وسلمه وكيله، إلى المحكوم عليه.

وإن حلف، أطلق الوكيل.

•

وإن كان الغائب، فى موضع، لا تناله الحجة، سلم الحاكم ماصح له، إلى

وكيله. واستثنى الحاكم للغائب، حجته في اليمين، متى وجده.

مسألة:

ومن ادعى وكيله حقا إلى رجل فأنكره، فأراد يمينيه، فنزل إلى أن يحلف

الطالب على دينه، فلا يؤخذ له بشيء حتى يصل الغائب، ويحلف على حقه، نه، إلا

أن تقوم بينة كما بينا

مسألة:

في امرأة بالبحرين، أو بالبصرة، طلب وكيلها صداقها، حتى استحقته بالبينة.

فإنه يعطى وكيلها.