المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٠

-17. -

باب في الحكم على المتولى

والمستتر عن الحاكم

والغائب إذا صبح، أنه تولى عن المسلمين، وعن الحاكم، ولو كان بمان

فإنه ثبت عليه البينة، ويباع من ماله بالنداء. ويقضى الدين الذي تولى عنه، بعد

أن يحلف عليه صاحبه.

مسألة:

أبو عبد الله: الذى يتولى عن المسلمين، لا يباع ماله، إلا بحق من كان رفع

عليه بحته، وتولى عنه.

فمن أثبت عليه حقا، بعد ذلك، لم يبع من ماله إلا بعد الحجة عليه. أبو الحوارى: إذا كان بموضع، تفاله الحجة. وإلا بيع من ماله، في حق، من صح عليه حقا. واستثنى له حجته

عنه

و إن كان ماله، ليس فيه وفاء للدين، الذي صح عليه. ثم تولى والدين الذى صح عليه، من بعد. فيقوم المال قيمة، وتنظر الحقوق، فيأخذ الذى تولى عنه، بقدر حقه. ويوقف للذين ثبتوا، بقدر الذى لهم ممن ماله، حتى يحضره و يحتج عليه، إلا أن يصح أنه قد خرج من مصر عمان. ولا يعرف مكانه، أو حيث لا تقاله حجته. فإن أصحاب الحقوق، يثبتون حقوقهم، مع الحاكم، وبحلفهم عليها. ثم يقضى كل واحد منهم، ما صح له، مما يصح من مال ذلك

النائب.