الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦١- 191 -
أبو المؤثر: إذا تولى المدعى عليه، من المسلمين. وكان توليه بحق رجل. ثم ادعى عليه قوم آخرون حةرقا، وأصحوها عليه. ولم يكن في ماله وفاء، لحقوقهم جمعيا. وكان الذي تولى بحقا، يستغرق ماله، فهو عندى أولى بماله، فيوفيه الحاكم حقه. ودين أولئك على صاحتهم.
وإن عرف موضعه. وكان حيث تمكن الحجة، من المسلمين عليه، فلا يعجل في بيع ماله، حتى يحتج عليه بكتاب، مع ثقة، أو رسول ثقة، يحتج لهم
عليه
أبو عبد الله: ويقوم الرجل مقام الشاهدين.
مسألة:
ومما يجوز للحاكم: إنفاذ الحكم ملا حضرة، من المحكوم عليه، الذي
صح عليه حق لآخر، مع حاكم. ويأمره بالدفع إليه ويخرج على ذلك ويتولى. فإن الحاكم يجمع من ماله، بقدر ذلك الحق. ويوصل صاحب الحق،
إلى حقه
وإن حبه بدين، صح عليه، فهرب من الحبس، باع الحاكم من ماله
وقضى عنه ذلك الحق.
وكذلك إن أجله أجلا، بحق قد ثبت عليه، وصح فتولى عن الحاكم، باع من ماله، وأعطى الحق الذي ثبت عليه، كان الحق لزوجته، من صداق، أو فريضة، أو غير زوجته.
،
(11 - الصنف / 14)