الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٧-
- 217 -
--
مسألة:
ومن بعض الجوابات: أما بعد - فإن الأمور، إذا تقادمت، فإنك تسأل المدعى عن الأصل: أنه كان له، أو لأبيه، أو لجده؟
فإن أقام البينة بذلك، فسله البينة، أنه كان مظلوما فيه، أبوه، أو أخوه،
أو من كان له ذلك المال.
فإن قامت البيئة: أنهم جبروا عليه، وظلموا فيه، فادفع إليهم المال. و إن لم تقم بينة، فخلف الذى فى يده المال، مالم يكن له به علم، لا يدعى هذا إليه. فإن حلف، فأقر المال في يده. وهذا إذا كان نسل، يدعى إلى نسل. وإذا ادعى نسل إلى غير نسل، فسئل النسل البينة، أن المال الذي يدعيه ماله. فإذا أقام
البيئة بذلك، فاسأل المدعى إليه، الذى بغير نسل: بم يأكل هذا المال؟
فإن ادعى أكله، بصدقة، أو عطية، أو نحل أو بيع، من الذى كان له المال، وصاحب المال محاضر لذلك، لا يغير. فأقر المال في يده، فليس لصاحب
الأصل شيء.
و إن ادعى مدع إلى غير نسل، فسئل المدعى البينة، بما يدعى. فإن أقامها، فسأل الذى فى يده، بما هر فى يده. فإن ادعى دعوى، يرى أنها واجبة، فسأله
على ذلك البينة
مسألة:
و إذا أحدث محدث حدثا، في مال، فادعى مدع: أنه أحدث عليه حدثا،