الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٦باب الدعوى في الأموال
وأحكام اليد فيها
القاضي أبو على ـ في خصمين: أحدهما يدعى مالا، من الأصول، أنه له.
والآخر يدعى الثلث. ولم يكن فى يد أحدهما، ولا معه بينة بذلك
قال: الحاكم لا يحكم في هذا المال، إلا ببية على الصفة
وإن اتفق الخصمان فيه، على شيء. فذلك إليها. وإن طرح أحدهما
فيه، وطلب الخصم الآخر، صرفه عنه، صرفه الحاكم، حتى يتفقا.
مسألة:
اسالة
يده
فيمن ادعى أرضا على آخر. وهى ليس فى يد أحدهما، فأقر أحدهما للآخر بالزراعة، التي في الأرض، فادعى الأرض، أو صح لأحدهما الزراعة.
فقول: إنه يكون ذا يد فى الأرض، إذا صحت له الزراعة.
و قول: تكون له الزراعة، ويكون مدعيا في الأرض
مسألة:
في قوم، تنازعوا فى مال، من ديون. ثم إن أحدهما، أخذ عدولا، وحاز المال بحضرتهم، وشهدوا عنده بحوزه. فسأل واليهما محمد بن راشد، والى القاضى محمد بن خالد الحسن بن سعيد بن قريش، فلم يجز قبول شهادتهم، إذا كان حوز الرجل للمال، بعد الدعوى والتنازع. ولم يكن صح .. ه، من قبل، في يد من المال؟