المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٩

باب الدعاوى في الأرض والنخل

وإذا كانت أرض، فى يد رجل، يعمرها، ويجوزها. وفيها نخل، فادعى

صاحب النخل: أن النخل بأصولها له

وقال صاحب الأرض: ليس لك غير رء وسها فإن النخل بأرضها لصاحبها.

والفخل شاهدة بنفسها، إلا أن تكون مع الآخر بينة، بأن هذه النخل وقائع،

لا أرض لها.

فإن لم تكن معه بينة، على ذلك، فالنخل بأصولها وأرضها لصاحبها.

مسألة:

وفى زارع الأرض، بتعادة، يدعى الأرض لنفسه، فبينهما الأيمان، إلا أن تكون بينة. وذو اليد: من الأرض في يده، إلا أن يعلم بالشاهد والمعروف، أنها في يده، قمادة، أو منحة، أو عامل يعملها، بما لا يجوز دعواه، في ذلك، لم يلتفت إلى قوله، في دعواه، فى الأصل، إلا ببيئة عدل، تشهد بما يجوز زوالها إليه بحق، بعد أن يصح أنها لصاحب الأصل

قال غيره:

الله أعلم قد قيل - فيمن ادعى أرضا إلى آخر، وليس هي في يد أحدهما. فأقر أحدهما للآخر بالزراعة، التى فى الأرض، وادعى الأرض، أو صبح لأحدهما

الزراعة. فقال من قال: تكون له الزراعة، ويكون مدعيا في الأرض