المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٠

-

- 220 -

باب الدعاوى فى الدار وساكنها

إذا كانت الدار في يد رجل، منها منزل. وفى يد آخر منها منزل، وادعى

أحدها أن الدار بينهما نصفان

وقال الآخر: هي لى كلها. فإن الذى فى يديه له، وما في يد الآخر له نصفه. و إذا لم يكن فى أيديهما، إلا على ما وصفت. ولكن كانت في أيديهما،

لا يعرف بشيء منها فى أيديهما، دون صاحبه فإن بعضهم، قال في ذلك: هي

بينهما نصفان.

وكذلك الأرض والقرية والعبد والآنية والحيوان.

مسألة:

وإذا كانت الدار أسفلها، في يدرجل، وعلوها في يد رجل آخر. وطريق العلو في الساحة، فادعى كل واحد منهما: أن الدار له. فإن بعضهم قال في ذلك:

أن الدار لصاحب الأسفل، إلا الملو وطريقه، فإنه لصاحب العلو فإن أقاما جميعا البينة، على ما ادعيا: فلكل واحد منهما ما في يدى صاحبه

مسألة:

وإذا كانت الدار، فيها منزل فى يد رجل، وبقية الدار في يد آخر، فادعى

الذى فى يده بقية الدار المنزل، وجحد ذلك صاحب المنزل، فإن على مدعى الدار

البينة. فإن أقامها، أخذ بذلك

و إن أقام صاحب المنزل البيئة، لم تقبل بينة، إلا على ما في يده.