الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٢- 222 -
باب في الدعوى في الحائط
وإذا كان الحائط بين دارين، فادعى صاحب الدار الحائط، فإن بعضهم قال: إن كان لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه جذوع، فليس لصاحب الجرادي
فيه حق؛ لأن الجرادى ليس تحمل
وكذلك البوارى على الحائط؛ لأن الجوارى والبوارى، لا تستحق بذلك،
من الحائط شيئا.
وقال بعضهم: إذا كان الحائط، متصلا ببناء أحدهما. وللآخر عليه جذوع، فإن الحائط لصاحب الجذوع، إلا أن يكون أيضا لا يرتفع.
فإذا كان يرتفع ثبت، فيكون الحائط لصاحب الاتصال. واصاحب الجذوع موضع جذوعهم.
وقال بعضهم: إذا لم يكن متصلا ببناء واحد منهم، ولم يكن لو احد عليه جذوع فهو بينهما نصفان.
وقال بعضهم: إذ لو كان لواحد عليه عشر خشبات، وكان الآخر عليه خشبة واحدة، فلكل واحد منهما، ما تحت خشبه. ولا يكون بينهما نصفين. وقال بعضهم: إذا كان لأحدهما عليه خشب، وللآخر عليه حائط سترة، فإن الحائط الأسفل، لصاحب الخشب منهما. وإصاحب السترة سترته، على حالها. وإن لم يكن لواحد منهما، عليه خشب، ولا سترة. فإن لم يكن متصلا ببنائهما
عليه، ولأحدهما عليه جرادى، وبوارى، فإن الحائط بينهما نصفان.