المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٣

-

223 -

1

مسألة:

وقال بعضهم: إذا كان حصن بين رجلين فكل واحد منهما يدعيه، والقسط إلى أحدهما، فإن الحصن بينهما نصفان ولا عمل بالقحط. ولا يبطن البناء ولا بظهره، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك.

وقول: يقضى بالحصن، لمن كان إليه القبط فتضى البناء، إن كان إليه ظهر

البناء، وإن أصاب اللبن إليه.

مسألة:

وقال بعضهم: إذا كان أسفل الحائط ارجل، وعلوه لرجل، فأراد صاحب السفل، أن يهدم السفل، فليس له ذلك.

وقال بعضهم: ليس له أن يفتح فيه كُوّى، أو بابا ولا يدخل فيه جذعا،

لم يكن فيه قبل، إلا برأى صاحب العلو.

وقول: له أن يفتح كوة، أو بابا. وله أن يدخل جذعا، إذا لم يضر ذلك

بالعلو در

وإذا كان شيء يحدثه، يضر ذلك بالعلو، لم يكن له أن يفعل ذلك. وقال بعضهم: ليس لصاحب الملو، أن يحدث على علوه بناء، ولا يضع عليه

جذوعا، ما لم يكن ولا يشرع فيه كثيفا، ما لم يكن.

مسألة::

وإذا كان الحائط بين دارين، فأقام كل واحد منهما البينة أن الحائط له، فإنه

يقضى بالحائط بينهما نصفان