المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٤

1

يكون أمره موقوفا، ويؤخذان بنفقته وكسوته إلى بلوغه. فإذا بلغ فأيهما أقر

أنه أبوه، كان القول قوله، إذا لم يكن ذلك من وطء امرأة واحدة، فإنما هما يدعيانه

فيما بينهما. كل واحد منهما، من امرأته، أو من امرأة واحدة. ولا يصح لهما في ذلك، ما يكون فما بينهما، يدخل لهما ذلك، فى نسب يحتمل أن يكونا أبويه جميعا، إذا لم يصح ذلك لهما، ولم يقداعيا. فقد صح أنه ابن أحدهما، أو ابن غيرها، لأنه لا يمكن أن يكون ابنهما جميعا، من امرأتين.

فإن مات الولد، لم يحكم لهما، ولا أحدهما منه بميراث، إذا مات، قبل أن يباغ،

ويقر بأحدهما.

فإن مات أحد الرجلين، أوقف للصبى ميراثه إلى بلوغه. ويكون وارثا مع

الورثة؛ لأنه أقر: أنه ابنه خالص.

وكذلك إن مات الرجلان جميعا. فإذا بلغ، فبأى الأبوين أقر: أنه أبوه،

حاز الميراث منه.

قال غيره:

يخرج في معنى هذا القول أن الصبى إن مات، قبل بلوغه، بعد موت الرجلين لم يكن له ميراث من أحدها؛ لأنه لا يرث. مه، إلا بإقرار بعد البلوغ.

و إذا لم يثبت له ميراث، رجع المال إلى ورثة الرجلين، أو أحدهما، إذا مات قبله، ومات الصبي قبل بلوغه.

: