الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٣---
- 273 -
مسألة:
ولو أن ذميا فى يده عبد، فادعاه مسلم: أنه عبده، ولد في ملكه، وأقام على ذلك البينة، من أهل الذمة. وأقام الذمى، الذى العبد في يديه بينة، من أهل الإسلام أنه عبده، ولد في ملكه، فإنه يقضى به الذمى. ولو كانت بيئة الذمي، من أهل
الذمة، فإنه يتضى به المسلم.
مسألة.
:
ولو كان في يد رجل، أقام المسلم البينة من المسلمين: أنه عبده، ولد في ملكه،
فإنه يقضى به بينهما نصفين.
مسألة:
ومن تداعيا فى طفل فى أيديهما. أحدهما يدعيه ولدا، والآخر يدعيه عبدا فأقام كل واحد منهما البينة، فالبينة بيئة الحرية، في قول أصحابنا، مع من وافتهم
من
مخالفيهم.
فإن عدمت البينة، والإطفل في أيديهما جميعا. فمن حكم أصحابنا، في ذلك الرد، فيما يحول إلى الأصل. وهو الحرية، والعبودية تحدث. وقد يجوز أنه ولد للمدعى أنه ولده. وهو ولد أمة المدعى العبودية، إلا أن الأصل والأغلب الحرية. فإن تكافأت البينات، كان الرجوع إلى الأصل، فيما يحول. وهو الحرية.
مسألة:
في صبي، في يد رجلين، يدعيانه جميعا. ولا يصح أحدهما على ذلك بينة، أن
(18 - المصنف
(/18