الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤244
أرادت ألا تدخل المنزل، فإذا وصلت إلى المنزل وخافت أن تدخل عليهم مشقة في الدخول عليهم والاستئذان أو تخاف من ذلك مشقة من زوج لها أو أب أو
غير ذلك من المشقات فذلك لها عذر، وترسل من يعرفهم وصولها.
مسألة:
وإذا اغتم الرجل بحق أو فرح بباطل فلا تجب في مثل هذا صلته، وأحب ألا يجفوه. ويصله وبنصحه ألا يغتم بحق ولا يفرح بباطل، وهذا أوجب الصلة فينصح ويؤمر بتقوى الله، لأنه أعظم مصيبة من المصائب في دينه
مسألة:
ومن وصل رحمه فسمع فى منزله منكرا ولم يطمع أن يقدر على إنكاره قال، لا يترك صلته لمعنى منكره، وهنالك أوجب صلته ويأمره يتقوى الله إن قدر، وإن لم يقدر وصله إلا أن يخاف على دينه أو نفسه أو ماله فلا يحمل ذلك. عليه، ويكون على نيته حتى يأمن، والله أعلم.
مسألة:
وإن سمع أن رحما له يفعل مالا يجوز له في دينه ولا يراه غما ولا يكترث به فعليه أن يأمره بطاعة الله إن قدر على ذلك، وينهاه عن معصيته، فإن لم يقدر فما أشبهه أن تجب عليه صلته على حال، لأنه لا يكون غم أشد من معصية الله فإن لم يرها الفاعل غما فهى غم أشد من كل غم.