الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣مسألة
::
وإن كان ممن يستتر عنه فيصل إلى منزله ويرسل إليه ولده أو أحد أرحامه أو خادمه أو من يبلغه سلامه ويعرفه صلته له، وإن كان صغيرا، فإن كان يعقل الخير من الشر ويعرف ماله وما عليه، ويعرف البر من الجفاء كانت صلته عندى واجبة على من تجب عليه، وإن كان في حال من لا يعرف هذه الأحوال من
الصغر لم تجب إلا مبرته والقيام بما يجب من مصلحته
مسألة:
فإن كان الجار أو الرحم مجنونا أو معتوها أنجب صلته؟ يجب من حقه ما يعرف فيه الضرر أو يدخل عليه فيه النفع، وإن كان يعقل فصلته واجبة.
مسألة:
وإن كانت المرأة ممن تستتر وتستحيى وتجب عليها الصلة لرحم أو جار فوصلت إلى منزله أو لقيته فلم تحب أن تعرفه نفسها قال، يجزيها ذلك، وأحب لها أن ترسل إليه فى حين ذلك من يعرفه أنها قد وصلت إلى منزله أو لقيته واصلة له كان ذلك الوضوح فى فرح أو حزن.
مسألة:
وإذا وصلت إليه منزله وفيه ناس كثير فجلست في آخر المجلس في آخر الناس ولم يعلم بها الذى وصلته فلا يلزمها أن تخلى رقاب الناس إلى صاحب المصيبة والفرح، غير أنها ترسل إليه فى حين ذلك من يعرنه وصولها إليه، فإن