الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٦-
--
باب في دعوى المرأة لولدها
النسب إلى أبيه
في امرأة معها طفل، ادعت على رجل: أنه ولده، وأنكر، دعيت بالبينة.
فإن عجزت البينة، فلا يمين عليه، في النسب، ولا يمين عليها؛ لأن النسب
لا يمين فيه. والولد يلزمها هى، حتى يصح على غير هذا.
٤٬٢٠٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.