المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٦

-

--

باب في دعوى المرأة لولدها

النسب إلى أبيه

في امرأة معها طفل، ادعت على رجل: أنه ولده، وأنكر، دعيت بالبينة.

فإن عجزت البينة، فلا يمين عليه، في النسب، ولا يمين عليها؛ لأن النسب

لا يمين فيه. والولد يلزمها هى، حتى يصح على غير هذا.