المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٧

277

باب فى دعوى ميراث وارث قد مات

والرجل يدعى مالا، أنه كان لجده، فيدعى ميراث أبيه. ولم يكن أبوه

يدعيه، من قبله.

فقيل: لا دعوى له، ولا يدعى عليه بالبينة.

وكذلك إذا ادعى ميراث وارث، قدمات. ولم يكن ذلك الميت، يطلب ذلك المطلب، حتى مات. إلا أن يكون موتهم متما بما.

وكذلك جاء في الأثر - عن موسى بن أبى جابر، وغيره من المسلمين. وبه يقول أبو المؤثر. وأنا أحب: أن تكون له حجته، إلا أن يكون الميت، قد

قامت عليه بينة، بما يبطل ميراثه، من ذلك المال. قال أبو المؤثر: الذى حفظناه: قول موسى بن أبى جابر. وهو قولى: إلا

أن تقوم بيئة عدل: أن مال الأب مشاع إلى يومه هذا، لا يعلم الشاهدان أنه

جرى فيه قسم إلى اليوم. فإذا صبح، قسم المال على المواريث، الأول فالأول

0

وإذا علم أن المال، قد قسم، وادعى بعض الورثة شيئا منه، في يد غيره، قليه البيئة: أنه لم يقسم

قال أبو المؤثر: لا يقبل قول البينة: أنه لم يتسم، حتى يشهدوا: أن هذا الموضع مشاع بين ورثة فلان، لا يعلمون أنه جرى فيه قسم إلى اليوم.

مسألة:

محمد بن الحسن: ومن ادعى ميراث وارث قدمات. ولم يكن ذلك الميت