الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٤***
باب الدعوى من أحد الشركاء
وعن قوم، ادعوا مالا إلى رجل، وأنكرهم، فطلب أحدهم في ذلك، ونازع وقال: إنما طلبت حصتى وحدى، فحكم له بالمال، أو بشيء منه، أو صالحه المدعى عليه. هل يدركه الشركاء؟
قال: هم شركاؤه، فيما أخذ يتبعونه بحصصهم، إلا أن يكون نازع في حصته، وحكم له بحصته، وقبضها. فليس عليه تبعة. وهو أولى بما أخذه، ويتبعون
صاحبهم بحقوقهم.
قيل: فإن كانت هذه الشركة، في أرض ونخل، فباع أحدهم، أو صالح على
صلح، أو حكم له بشيء من المال.
قال: ما حكم له بشيء من الأرض، والنخل، فهم شركاؤه فيه. وما صالح
عليه، فلا يجوز الصلح على شركائه
وإن هو باع حصته منها، أو قايضه، فليس لشركائه عليه تبعة. ويطلبون
صاحبهم.
٤٬٢٢٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.