المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٤

***

باب الدعوى من أحد الشركاء

وعن قوم، ادعوا مالا إلى رجل، وأنكرهم، فطلب أحدهم في ذلك، ونازع وقال: إنما طلبت حصتى وحدى، فحكم له بالمال، أو بشيء منه، أو صالحه المدعى عليه. هل يدركه الشركاء؟

قال: هم شركاؤه، فيما أخذ يتبعونه بحصصهم، إلا أن يكون نازع في حصته، وحكم له بحصته، وقبضها. فليس عليه تبعة. وهو أولى بما أخذه، ويتبعون

صاحبهم بحقوقهم.

قيل: فإن كانت هذه الشركة، في أرض ونخل، فباع أحدهم، أو صالح على

صلح، أو حكم له بشيء من المال.

قال: ما حكم له بشيء من الأرض، والنخل، فهم شركاؤه فيه. وما صالح

عليه، فلا يجوز الصلح على شركائه

وإن هو باع حصته منها، أو قايضه، فليس لشركائه عليه تبعة. ويطلبون

صاحبهم.