الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٣1 3030
ومن كتاب الضياء:
و من أمرته امرأته أن يزرع لها أرضا فزرعها وعملها. وأعطى مؤنة الزراعة من عنده. ثم مات، قبل حصاد الزرع، فليس لورثة الهالك، من تلك الزراعة
شيء ـ إذا كان - إنما أمر من يزرع لها، فالزرع لها. ولا حجة لهم عليها.
وأما إعطاؤها فى حياته، من مؤنة للزراعة، لم يلحقها شيء. والله أعلم. انقضت الزيادة.
***
٤٬٢٢٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.