المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٣

1 3030

ومن كتاب الضياء:

و من أمرته امرأته أن يزرع لها أرضا فزرعها وعملها. وأعطى مؤنة الزراعة من عنده. ثم مات، قبل حصاد الزرع، فليس لورثة الهالك، من تلك الزراعة

شيء ـ إذا كان - إنما أمر من يزرع لها، فالزرع لها. ولا حجة لهم عليها.

وأما إعطاؤها فى حياته، من مؤنة للزراعة، لم يلحقها شيء. والله أعلم. انقضت الزيادة.

***