الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥بسم اله الرحمن الرحيم
باب في الشهود والبينات
وإنما ينفذ الحق، بإقرار، أو شهادة رجلين عداين، أو رجل وامرأتين
•
قال: ولا يحكم الحاكم إلا بشهادة المدول من الرجال، في جميع الحكومات كلها، على اختلافها وصنوفها، من جميع الملل كلها، إلا ما اختلفوا فيه، من شهادة غير المدلة من النساء، بالرضاع على فعل نفسها. وليس بالمعمول به اليوم، إلا أن تكون عدلة، فإن شهادة المدلة في ذلك جائزة.
مسألة
:
ويحكم بشهادة المدلين البالغين الحرين المسلمين، أو رجل وامرأنين كذلك، في جميع الحكومات كلها، على جميع الملل كلها، إلا في الزنا، فإنه على ما فرض الله عز وجل، من شهادة الأربعة العدول، من الرجال لا نساء معهم؛ لأنه لا يجوز
في الزنا شهادة النساء وحدهن، ولامع الرجال
•
ويحكم بشهارة الاثنين من الرجال، على الإحصان، وبالمرأتين مع الرجل.
مسألة:
وتجوز بشهادة العدول، من الرجال والنساء، من كل أهل ملة على ملتهم
على ما يجوز من ذلك، بين أهل الصلاة في جميع الحكومات كلها