المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦

-

ولا تجوز شهادتهم، على أهل الصلاة، في شيء من الحكومات كلها، ولا فيما

عاد في المعنى عليهم

•

وذلك مثل ما يرجع به الشهود عليه، على أهل الصلاة، لأنه لا يجب بها، على

أهل الصلاة شيء.

و إن اجتمع، فى الشهادة الواحدة، ما يلزم معناه أهل الصلاة، وأهل المتهم،

كانت فيما يلزم أهل ملنهم جائزة. وغير جائزة، فيما يلزم أهل الصلاة. وذلك مثل ما يقع به الشهادة الواحدة، على الملي والمصلى، أو يعود في المعنى

عليهما، فى جميع الحكومات كلها.

ولا يجوز شهادة أهل الذمة، منهم على غيرها، من أهل الملل.

ومن الكتاب: وكل شهادة ردها الحاكم، لعلة من جميع الملل كلها، التي ترد بها الشهادات، لم تجز بعد ذلك، إلا أن يكون ردها بجوله، بعدالة الشاهد بها فقط، ولو كان فرق الشاهد به الحكم، مثل تفسير ما تجب به الحدود، ونحو ذلك. ثم يرجع

إلى التبين.

ومن الكتاب:

وكل من احتمل شهادة، من لا تجوز شهادته، أن لو شهد بها، في حال ما احتملها ثم أداها في حال تحوز شهادته بها، إنها جائزة، إذا كان قبل ذلك عدلا، تجوز شهادته، فى غيرها.