الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤12 -
باب في الشهود
وما يجب عليهم ويجوز لهم
وسألته عن قول الله: «وَلَا يَأْبَ الشهداء إذا ما دُعُوا».
فقال من قال: الذين قد شهدوا
وقال من قال: الذين لم يشهدوا بعد
وقال أبو عبد الله: يسمه أن لا يجى. إذا كان يصاب غيره. وأما إذا
اضطروا إليه، فيلزمه حتى يجي يشهد.
وقال أبو معاوية - عمن أخبره عن أبى على - أنه قال: عليك أن تشهد، إذا دعيت، كما عليك أن تؤدى إذا أشهدت
وقال في قول الله: (وَلَا يُضَارٌ كاتب ولا شهيد» الذي يقول: لا أجملك في حل، حتى تشهد، وهو يجد غيره، أو يقول: لا أجملك في حل، حتى تكتب لى، وهو يجد غيره. فهذا هو الضرار.
سألة:
قال أبو محمد: اتفق الناس على أن الشهداء، إذا ما دعوا إلى أداء الشهادة
لم يجز لهم أن يمتنعوا عن أدائها، إلا مع المذر.
واختلفوا في تحميلها، إذا ما دعوا إلى حملها.
٤٬٢٥٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.