المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤

12 -

باب في الشهود

وما يجب عليهم ويجوز لهم

وسألته عن قول الله: «وَلَا يَأْبَ الشهداء إذا ما دُعُوا».

فقال من قال: الذين قد شهدوا

وقال من قال: الذين لم يشهدوا بعد

وقال أبو عبد الله: يسمه أن لا يجى. إذا كان يصاب غيره. وأما إذا

اضطروا إليه، فيلزمه حتى يجي يشهد.

وقال أبو معاوية - عمن أخبره عن أبى على - أنه قال: عليك أن تشهد، إذا دعيت، كما عليك أن تؤدى إذا أشهدت

وقال في قول الله: (وَلَا يُضَارٌ كاتب ولا شهيد» الذي يقول: لا أجملك في حل، حتى تشهد، وهو يجد غيره، أو يقول: لا أجملك في حل، حتى تكتب لى، وهو يجد غيره. فهذا هو الضرار.

سألة:

قال أبو محمد: اتفق الناس على أن الشهداء، إذا ما دعوا إلى أداء الشهادة

لم يجز لهم أن يمتنعوا عن أدائها، إلا مع المذر.

واختلفوا في تحميلها، إذا ما دعوا إلى حملها.