الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨- YA-
وإن كتب: أقر فلان لفلان بكذا. ثم قرأه عليه فقال: نعم. فلا يشهد عليه أنه أشهده الفلان بكذا. وإنما يخيره بما كان. فإن ثبت عند الحاكم، أنفذه. و إن لم يثبت رده، فى الشاهد، يستفهم المشهود عليه، قد فعلت كذا. فسكت فيقول رجل: قل: نعم. فيقول: نعم. أتكون شهادة وإقرارا؟
قال: لا. إلا أن يقول: نعم قد فعلت كذا، ما استفهمه
٤٬٢٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.