المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨

- YA-

وإن كتب: أقر فلان لفلان بكذا. ثم قرأه عليه فقال: نعم. فلا يشهد عليه أنه أشهده الفلان بكذا. وإنما يخيره بما كان. فإن ثبت عند الحاكم، أنفذه. و إن لم يثبت رده، فى الشاهد، يستفهم المشهود عليه، قد فعلت كذا. فسكت فيقول رجل: قل: نعم. فيقول: نعم. أتكون شهادة وإقرارا؟

قال: لا. إلا أن يقول: نعم قد فعلت كذا، ما استفهمه