الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧مسألة:
وإذا شهد شاهد مع الحاكم. ثم مات أو غاب، فادعى المشهود عليه: أنه رجع
عن شهادته، دعاه على ذلك، بشاهدى عدل.
مسألة:
من الزيادة المضافة: وقول المشهد، إذا قال للشاهد: اشهدوا على بما، أو بكل ما كله سواء، إذا قرأه عليه، وأقر بمعرفته، كانت ثابتة. وبأى الحرفين شهد، جاز له ذلك - إن شاء الله - إذا غمى عليه، أى أحدهما أشهده به. ويتحرى بذلك الصدق - إن شاء الله
وأما إذا قرأه عليه، ولم يقر بمعرفته، لم يكن ذلك ثابتاً؛ لأنه لم يأت بالقصة التي يكون بها مقرا بما فى الكتاب؛ لأنه يمكن أن يقرأه عليه، ولا يسمعه. ويمكن إن سمعه، لا يعرفه.
فإذا أقر، بمعرفة بما قد قرأه منه عليه، أو بمعرفة ما فيه، فذلك ثابت عليه،
إلا أن الشاهد، يشهد بما استشهاه به المشهود عليه، على تفسيره ذلك. فإن ثبت
في الحكم، فذلك إلى الحاكم. وإن لم تثبت، فذلك إلى الحاكم
مسألة
:
وإذا شهد الشاهد على المشهد: إنى أنا كتبت له وصيته هذه، وقرأتها عليه.
وقلت له: أشهد عليك بهذا؟
قال: نعم. وأنا أشهد عليه بهذا. فهذه شهادة جائزة، إذا قال: إنه يشهد
عليه بهذا، بشيء معروف