المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠

باب في ألفاظ الشهادات

أشهد على إقرار فلان ابن فلان البائع، وفلان ابن فلان المشترى، في جميع ما سمى ووصف، من إقرارهما، فى هذا الكتاب، من البيع والابتياع، والقبض والإقباض، وخلاص الدرك، والافتراق بالأبدان، إلى غير ذلك، بما ذكر وبين، في هذا الكتاب ولا أعلم أن هذا البيع والابتياع، ولا في شيء منهما، إلى أن أديت هذه الشهادة.

أشهد على إقرار فلان وفلان، بجميع ما سمى ووصف، من إقرارها في هذا الكتاب، الفلان ابن فلان، على ما ذكره فيه ولا أعلم أن هذا الإقرار، بطل بوجه، ولا سبب، إلى أن أقمت هذه الشهادة.

يقول الشاهد: أشهد على إقرار فلان، بجميع ما سمى ووصف، من إقراره،

كذا

في هذا الكتاب، من الصداق المذكور مبلغه فيه، لزوجته فلانة. وهو وكذا. ولا أعلم أنه برئ إليها من ذلك. ولا من شيء منه، إلى أن أديت هذه الشهادة.

أشهد على إقرار فلان ابن فلان أنه تزوج فلانة تزويجاً صحيحاً، وخلصت له في عقدة نكاحه. ولا أعلم أنه طلقها، ولا خالعها، ولا أخرجها من تزويجه،

بوجه من الوجوه، ولا بسبب، إلى أن أديت هذه الشهادة.

وإن حضر التزويج، لم يقل: على إقرار فلان. ويقول: أشهد على نلان،

أو يقول: أشهد أن فلانا تزوج فلانة.