الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣١1
ويقول الشاهد: أشهد على إقرار فلان: أنه طلق زوجته ثلاث تطليقات، بكلمة واحدة، بانت بهن منه، وانقطعت عصمة الزوجية. ولا أعلم أنه جدد بينهما عقدة نكاح إلى أن أديت هذه الشهادة. هذا إذا طال العهد بالطلاق
وإن كان قريب عهد، لم تحتج إلى ذكر تجديد النكاح بينهما.
٤٬٢٦٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.