المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٨

- 38 -

باب الشهادة على النكاح والرضا

أنا أشهد أن فلانة بنت فلان هذه، زوجة فلان ابن فلان هذا. وما أعلم أنها بانت منه، بطلاق، ولا بوجه من وجوه الفراق، مما يبينها منه، عن حكم الزوجية، إلى أن مات، وترك من الورثة ولده وزوجته، فلانة بنت فلان هذه. ولا أعلم له وارثاً غيرهما، وأنا شاهد عليه بذلك

فلان.

مسألة:

الحسن ـ في الشهادة قطعا -: أن فلانا زوج فلانة، وأن فلانة زوجة

قال: تثبت شهادتهم، ولا يسألون عن ذلك. ولهم أن يشهدوا، إذا علموا

بالتزويج، من قبل الشهرة، إلا أن يعلموا أنها بانت.