المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٩

39

باب الشهادة على الوكالة

أنا أشهد أن فلانة بنت فلان، التى شهد لها فلان ابن فلان هذا، على فلان ابن فلان، والد فلان ابن فلان، هذه الشهادة، هى التى وكلت فلان ابن فلان في كذا وكذا. وأنا شاهد عليها بذلك

و من الكتاب الذى ألفه القاضى أبو زكريا يحيى بن سعيد: حلة سألت أبا عبد الله محمد بن تمام النخلي، عن الشاهد، إذا شهد أن فلان ابن فلان، أقر عندى افلان ابن فلان كذا، أو أشهد أن عليه لفلان ابن فلان

كذا، ولم يذكر. وما أعلم. هل تجوز شهادته؟

قال: جائزة شهادته.

ومن الكتاب:

سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد، عن الشهادة، في الضرب والجراحات

كيف يكون أداؤها، إن كانت الإصابة بينة؟

قال: يقول: أنا أشهد أن فلانا، جرح فلانا، هذا الجرح. وأن هذه الإصابة من فلان. ولا أعلم أنه أبرأه منها.

و إن كانت قد ذهبت، فيشهد أنه قد جرحه جرحاً باضما، أو ملحما، في

موضع كيت وكيت من بدنه. ويصف طوله وعرضه. وما أعلم أنه أبرأه من

ذلك الجرح