المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٣٢

130

و إن احتج، فى تجريح شاهد، أو معدل، أجل بقدر ما يحضر بيئة، إن كانت

البيئة قد عدلت عليه.

وإن ادعى مدع نهراً في قرية، أو شيء مما لا يزول من موضعه، مثل الأرض،

أجل ما تأجل.

وقال محمد بن محبوب: إذا ادعى رجل حقا. وقال: عندى بيئة، حبس

له يوما.

فإن جاء ببينة، وإلا ترك، إن لم يجد كفيلا لئلا، يضيع الحق.

مسألة.

:

أن لا

ومن ادعى بينة، فللحاكم أن يسأل عنها فإن كانت عادلة أجله. وإن لم تكن عادلة، أنقذ الحكم، ولم يلتفت إليها.

ساة:

و من كتاب أبي قحطان: وعن أمة، تدعى على سيدها العتق. فإن ادعت لها

بيئة، ضرب لها أجل.

فإن قالت: إن بينتى وراء البحر، فإن لسيدها أن يستخدمها. وتكون

خدمتها له، بأجر معلوم.

فإن صحت لها بينة عدل بعتقها، كان لها أجرها. ويقاصصها سيدها، بنفقتها

وكسوتها. والباقى يؤديه إليها