الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣١- 129
----
مسألة:
و إن ادعى الخصم شهادة، من لا يصحبه، إلى الحاكم من بلده. وهو
صحيح، لم يقبل منه شاهد عن شاهد، ولم يؤجل.
ومن غيره: وإن أحضر البيئة، إلى الأجل، أو بعده، بيومين أو ثلاثة،
فلا تقطع حجته. وتسمع بيفته
سألة:
قال أبو الحوارى: وكان من حكم المسلمين، إذا حضر الخصم. فمازال يأتى ببينة، ولا ينتفع بها، فله ذلك إلى ثلاثة آجال. فإذا كان في الثالث. قال له
الحاكم: قد: قد أجلتك هذا الأجل، على أن تأتيني بكل بينة لك في عمان.
وإن انتفى الأجل الثالث، أنفذ الحكم، على ما صح عنده. ولم يعد يدعوه ببينة، ولا يؤجله إلى أجل، غير ما قد أجله. فهذا الذى عرفنا.
رجع إلى كتاب الفضل.
وإن ادعى عبد الحرية، أجله بقدر ذلك؛ لأنه يمنع سيده من بيمه.
فإن احتسب محتسب، ليتيم، أو غائب، أو أبكم، على رجل، بمال في
يده، أجل بقدر ذلك.
وكذلك إن ادعى مدع، حكما من قاض، أو وال، أو حاكم على شيء، في يد صاحبه، إلا أن يكون شيء، قد تلف، أو دين، فإنه يؤجل ما تأجل.
(1 - المصنف / 15)