المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٣٤

--

-

- 132 -

باب في هدم البينات

وإذا حلف الخصم خصمه، في دعوى بينهما. ثم أحضر بينة عليه، بعد اليمين. فقال من قال: تسمع بينته، كان قد هدمها، أو لم يهدمها.

وقال من قال: لا تسمع منه، كان قد هدمها، أو لم يهدمها. وقال من قال: إن هدمها لم تسمع منه. وإن لم يهدمها، سمعت بينته وقال من قال: إن أفر بمعرفتها، ثم هدمها، لم تسمع منه.

و إن لم يقر بمعرفتها، سمعت بينته.

وقال من قال: لو أقر بمعرفتها وهدمها، ثم أحضرها بعد ذلك، من، سمعت منه

وكانت البيئة العادلة، أولى من اليمين الفاجرة. وهو قول (1) الربيع.

وعن أبي عبد الله: أن استحلامه لخصمه، وهو يعرف بينته، ترك منه لها.

والله أعلم.

مسألة

:

ومن أبطل بينته وهدمها، أو تركها، استحلف له المدعى عليه.

مسأة:

وعن رجل، ادعى على رجل حقا، فأعجز البينة. أعلى الحاكم أن يقول له:

قد هدمت بيتك؟

(1) هذا القول اختاره القطب - رضى الله عنه - واختار الشيخ السالمي، القول بعدم

سماعها.