الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٤--
-
- 132 -
باب في هدم البينات
وإذا حلف الخصم خصمه، في دعوى بينهما. ثم أحضر بينة عليه، بعد اليمين. فقال من قال: تسمع بينته، كان قد هدمها، أو لم يهدمها.
وقال من قال: لا تسمع منه، كان قد هدمها، أو لم يهدمها. وقال من قال: إن هدمها لم تسمع منه. وإن لم يهدمها، سمعت بينته وقال من قال: إن أفر بمعرفتها، ثم هدمها، لم تسمع منه.
و إن لم يقر بمعرفتها، سمعت بينته.
وقال من قال: لو أقر بمعرفتها وهدمها، ثم أحضرها بعد ذلك، من، سمعت منه
وكانت البيئة العادلة، أولى من اليمين الفاجرة. وهو قول (1) الربيع.
وعن أبي عبد الله: أن استحلامه لخصمه، وهو يعرف بينته، ترك منه لها.
والله أعلم.
مسألة
:
ومن أبطل بينته وهدمها، أو تركها، استحلف له المدعى عليه.
مسأة:
وعن رجل، ادعى على رجل حقا، فأعجز البينة. أعلى الحاكم أن يقول له:
قد هدمت بيتك؟
(1) هذا القول اختاره القطب - رضى الله عنه - واختار الشيخ السالمي، القول بعدم
سماعها.