الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٢182 -
باب في لفظ الشهادة عن الشهادة
وهو أن يقول: أنا أشهد على شهادة فلان ابن فلان: أنه شاهد على فلان ابن فلان، بجميع ما سمى ووصف، فى هذا الكتاب، من أوله إلى آخره، من إقرار ووصية ودين وغير ذلك، من جميع الأشياء كلها. وما أعلم أن فلان ابن فلان، رجع عن هذه الشهادة. ولا عن شيء منها، إلى أن أديت عنه هذه الشهادة
وأنا شاهد عنه بذلك
والشهادة عن شهادة الغير. يقول: أشهد أن فلانا أشهدنى أن فلانا أشهده:
أن عليه لفلان كذا
وقيل: يقول: أشهد على شهادة فلان
قال أبو الحسن: يقول: أشهدني زيد، أن أشهد عن شهادته: أن على عمرو العبد الله كذا.
وقيل: يقول: أنا أشهد عن شهادة فلان، أن الفلان على ثلان كذا. وقد
أمرني أن أؤدى عنه هذه الشهادة وأنا شاهد بها عند الحاكم.
و من كتاب ابن جعفر: ولا تجوز شهادة عن شهادة، في الحدود. وتجوز في غير ذلك: الرجل عن الرجل الميت، والمرأة عن المرأة الميتة
ومن غيره: وقيل: حتى يكونا امرأتين.
وقيل: حتى يكون رجل وامرأتان. وأما الأحياء، فحتى يشهد على شهادة
كل رجل رجلان، أو رجل وامرأتان.