المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٣

وكذلك عن المرأة الحية

وتجوز شهادة الرجل الواحد العدل، عن المرأتين الميتتين. وتجوز شهادة

امرأتين، عن رجل ميت.

ومن غيره:

إنه لا تجوز شهادة المرأة، عن المرأة الميتة. وتجوز عن الميتة امرأتان.

ومن غيره:

وقيل: لا تجوز عن المرأة الميتة، إلا رجل وامرأتان، أو امرأة حية عن نفسها، أو رجل حى عن نفسه. وأربع نسوة، عن امرأتين ميتين، ورجل عن

نفسه

قال محمد بن المسبح: تجوز شهادة الرجل، عن المرأة الميتة. ولا تجوز شهادة المرأة عن الرجل الميت، إلا مع أخرى.

ومنه: وإذا شهد عن الرجل أربع نسوة، وشاهد آخر عن نفسه. وكلهم عدول، وأربع نسوة عن امرأة حية، وامرأة حية عن نفسها، ورجل عن نفسه. ومن غيره: وشهادة الواحد عن الميت، والمرأتين عن الميت جائزة. ولا تجوز

شهادة أربع نسوة، عن الحى الغائب.

ومن غير الكتاب: وليس لأحد أن يشهد على شهادة أحد، إلا أن يشهده عن شهادته. ويقبل الحاكم البينة عن البينة، إذا كانت البينة غائبة عن همان، شاهدين عن شاهدين، إذا شهدا جميعا، هذا وهذا. وإما عن هذا وهذا.

وأما الأحياء، فمن كل واحد رجلان، أو رجل وامرأتان.